الشيخ الكليني
77
الكافي ( دار الحديث )
13760 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمَلُوطُ « 1 » حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي » . « 2 » 13761 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ « 3 » ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ ؟ قَالَ : « يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ « 4 » » . « 5 » 13762 / 10 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ « 6 » ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ أَتى رَجُلًا .
--> ( 1 ) . في « ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي والتهذيب والاستبصار : « المتلوّط » . وقال الفيروزآبادي : « لاط : عمل عمل قوم لوط ، كلاوط وتلوّط » . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 925 ( لوط ) . ( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 55 ، ح 202 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 221 ، ح 826 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 332 ، ح 15171 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 153 ، ح 34445 . ( 3 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل . وفي المطبوع : « عبداللَّه جبلة » ، ولعلّه سهومطبعي . ( 4 ) . في المرآة : « المشهور بين الأصحاب وجوب التعزير بالتقبيل مطلقاً من غير فرق بين المحرم وغيره . . . ولم أرَ قائلًا بمضمون الخبر » . وقال الشيخ : « من قبّل غلاماً ليس بمحرم له وجب عليه التعزير ، فإن فعل ذلك وهو محرم غلظ تأديبه ، كي ينزجر عن مثله في المستقبل » . وانظر : النهاية ، ص 607 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 57 ، ح 206 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 337 ، ح 15180 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 340 ، ح 25774 ؛ وج 28 ، ص 161 ، ح 34464 . ( 6 ) . في « ع ، بن » والوسائل : - / « الأشعري » .